أمريكا ليست عادلة بل ظالمة
***

حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
***

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لمخيم تفطير الصائمين؟
***

استيقظت وأنا حائضة في رمضان
***

كتابة الرقية بالزعفران
***

فك السحر بالسحر للحاجة
***

عنوان الفتوى

حكم استعمال اللـ(صقة المانعة للحمل)

رقم الفتوى  

37753

تاريخ الفتوى

17/8/1431 هـ -- 2010-07-29

السؤال

توجد ( لصقة) صفتها مثل لصقة الجروح توضع في الكتف أو الورك وتقوم بمنع الحمل، وهي بديل عما يسمى بحبوب منع الحمل، وتستخدم لتنظيم الحمل وليس منعا تاما، وهي لا تحمل أضرارا لجوف المرأة مثل الحبوب فتعد آمنة بإذن الله، وأفضل بكثير من الحبوب في جوانب كثيرة، السؤال: ما حكم غسل الجنابة والدورة مع وجود اللصقة، حيث إنه يشترط بقاؤها طوال الشهر، وتغير فقط مرتين أو ثلاثا حسب ترتيب معين؟

الإجابة

الحمد لله؛ يجوز للمرأة استعمال هذه اللصقة إذا كانت مضطرة إلى منع الحمل بحيث تتضرر بالحمل والوضع ضررا غير عادي، ولا يجوز استعمالها لمجرد تنظيم الحمل فضلا عن منع الحمل دائما، ومن جاز لها استعمالها للضرورة ـ كما ذكر ـ فلها المسح عليها عند الغسل، ويجب ألا تضعها في موضعها إلا وهي على طهارة من الحدث الأكبر حيضا كان أو جنابة. وبهذه المناسبة ننصح الأخوات باجتناب هذه الموانع التي تفنن فيها أهل الطب من الأمم الكافرة لمكاسب مادية ومفاسد خلقية، غير مبالين بما تورثه في أكثر الأحيان من أضرار جسدية، والدفع بهذه الموانع إلى مجتمعات المسلمين التي يسمونها البلدان المتخلفة ودول العالم الثالث، كما يصدرون إليها المخدرات المضرة بالعقول والأجسام، ومن أهم أغراضهم في نشر موانع الحمل في بلدان المسلمين تقليل نسلهم والتمكين لنشر الفواحش بينهم، أبطل الله كيدهم، لذا أنصح باجتناب هذه الموانع إلا عند الضرورة القصوى، كما أوصي بتناصح الأخوات فيما بينهن في ذلك، فإنه من التعاون على البر والتقوى،
والله أعلم،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رجوع طباعة إرسال

البحث في الموقع



اشتراك
الغاء الإشتراك