أمريكا ليست عادلة بل ظالمة
***

حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
***

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لمخيم تفطير الصائمين؟
***

استيقظت وأنا حائضة في رمضان
***

كتابة الرقية بالزعفران
***

فك السحر بالسحر للحاجة
***

عنوان الفتوى

إخراج الزكاة بالأحظ للفقير

رقم الفتوى  

37707

تاريخ الفتوى

14/8/1431 هـ -- 2010-07-26

السؤال

أنا اعمل في التجارة ولدي بضاعة عبارة عن ملابس مضى عليها الحول هل يجوز الزكاة عنها من الملابس نفسها أي إخراج الملابس بقيمة الزكاة الواجبة بدل النقد المالي.

الإجابة

الحمد لله و بعد:
فالأصل في إخراج الزكاة أن يكون بالأحظ للفقير.
ولا يخفى أنه في هذا العصر أن الأحظ والأفضل للفقير أن يكون الزكاة من النقود، ومن الممكن أن تخرج كما ذكرت إذا كانت هذه الملابس تناسب الفقير أو تصبر حتى يتوفر لديك مالا والأفضل إخراجها مالاً.
والله أعلم

رجوع طباعة إرسال

البحث في الموقع



اشتراك
الغاء الإشتراك