أمريكا ليست عادلة بل ظالمة
***

حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
***

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لمخيم تفطير الصائمين؟
***

استيقظت وأنا حائضة في رمضان
***

كتابة الرقية بالزعفران
***

فك السحر بالسحر للحاجة
***

عنوان الفتوى

ما حكم استعمال إبرة الحديد للصائم؟

رقم الفتوى  

37685

تاريخ الفتوى

12/8/1431 هـ -- 2010-07-24

السؤال

ما حكم استعمال إبرة الحديد للصائم؟

الإجابة

الحمد لله؛ اختلف أهل العلم في الحقن سواء كانت للوريد وغيرها من سائر الحقن الطبية، فتعاطي الصائم لها من المشتبهات، فينبغي أن يحتاط المسلم لصيامه فلا يستعملها إلا في الليل، فإن استعملها في النهار بناء على فتوى أو مع جهله بالحكم فإنه لا يفطر، وإن أقدم على ذلك مع علمه بالخلاف فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم.

رجوع طباعة إرسال

البحث في الموقع



اشتراك
الغاء الإشتراك