|
|
|
عنوان الفتوى
|
ما حكم استعمال إبرة الحديد للصائم؟
|
|
رقم الفتوى
|
37685
|
|
تاريخ الفتوى
|
12/8/1431 هـ -- 2010-07-24
|
|
السؤال
|
ما حكم استعمال إبرة الحديد للصائم؟
|
|
الإجابة
|
الحمد لله؛ اختلف أهل العلم في الحقن سواء كانت للوريد وغيرها من سائر الحقن الطبية، فتعاطي الصائم لها من المشتبهات، فينبغي أن يحتاط المسلم لصيامه فلا يستعملها إلا في الليل، فإن استعملها في النهار بناء على فتوى أو مع جهله بالحكم فإنه لا يفطر، وإن أقدم على ذلك مع علمه بالخلاف فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم.
|
|
رجوع |
طباعة |
إرسال |
|
|
|
|
|