أمريكا ليست عادلة بل ظالمة
***

حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
***

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لمخيم تفطير الصائمين؟
***

استيقظت وأنا حائضة في رمضان
***

كتابة الرقية بالزعفران
***

فك السحر بالسحر للحاجة
***

عنوان الفتوى

حكم الرموش الصناعية

رقم الفتوى  

37613

تاريخ الفتوى

5/8/1431 هـ -- 2010-07-17

السؤال

ما حكم وضع المرأة الرموش للزينة إما فوق رموشها أو موصولة برموشها؟ وأحيانا تظل موصولة لمدة خمسة أيام، فما حكم هذا الفعل؟ وهل هو من الوصل المنهي عنه؟ وما حكم الوضوء بالرموش الموضوعة؟

الإجابة

الحمد لله؛ إن من نعم الله أن جمل الإنسان الذكر والأنثى بما خلق له من أهداب العينين، وأباح له زيادة حسن العينين بالكحل، وأما ما يسمى بالرموش الصناعية فهو من نوع الوصل الذي جاء في الحديث لعن فاعله، وإذا كانت هذه الرموش تعزل الماء عما تحتها فإن الوضوء لا يصح، فيجب نزعها عند الوضوء، وأيضا فإن اتخاذ الرموش الصناعية نوع من التشبه بالكافرات، كتغيير لون العين بالعدسات الملونة من غير حاجة، وليس كل ما صنعه الكفار وسموه زينة وأخذه المسلمون عنهم يكون زينة على الحقيقة؛ كتطويل الأظفار بأظفار صناعية، مع أن تطويل الأظفار ولو بدون وصل هو خلاف السنة والفطرة، فكيف إذا قصد إلى تطويلها بأظفار صناعية، فعلى المسلمة أن تتقي الله فتجتنب المحرمات والمشتبهات في جميع تصرفاتها، ومن ذلك أمر الزينة فتستغني بما زين الله به خلقها وما أباح لها عن مجاراة الكافرات، وبهذا تتميز المسلمة بشخصيتها وعزتها الإسلامية، والله أعلم.

رجوع طباعة إرسال

البحث في الموقع



اشتراك
الغاء الإشتراك